قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جانفي 2022.
يسمى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ منير الهرماسي،
ـ لمياء مرزوقي حرم البكري.
يسمى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ منير الهرماسي،
ـ لمياء مرزوقي حرم البكري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون