قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى الأستاذ سامي فنيش رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الأستاذة منية شعور، وذلك ابتداء من 23 نوفمبر 2020.
يسمى الأستاذ سامي فنيش رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الأستاذة منية شعور، وذلك ابتداء من 23 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون