قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس، وذلك ابتداء من 26 نوفمبر 2021:
ـ الأستاذة سندس كريم: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة منية شعور: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة شراز الجملي حرم شماخي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة نورصاف البيباني: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة عائدة دعيب: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد مكرم شعبان: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس، وذلك ابتداء من 26 نوفمبر 2021:
ـ الأستاذة سندس كريم: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة منية شعور: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة شراز الجملي حرم شماخي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة نورصاف البيباني: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة عائدة دعيب: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد مكرم شعبان: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون