Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرســـوم عدد 10 لسنة 2022 مؤرّخ في 10 فيفري 2022 يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016

متوفر باللغة FR AR
مرســـوم عدد 10 لسنة 2022 مؤرّخ في 10 فيفري 2022 يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، وقام قبل يوم 31 ديسمبر 2022 بما يلي:
1- توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.
2- دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
الفصل 2 ـ ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقـام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأول من هذا المـرسوم وذلـك قبـل يـوم 31 ديسمبر 2022.
ولا يمس هذا العفو بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي.
ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟