قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 جانفي 2022.
تسمّى السيدة ريم سعيّد عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"، وذلك عوضا عن السيد لسعد المزغني.
تسمّى السيدة ريم سعيّد عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"، وذلك عوضا عن السيد لسعد المزغني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون