قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جانفي 2022.
تكلّف السيدة أمال الشاوش، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام كاهية مدير مكلفة بالقضايا والاستحقاقية بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلّف السيدة أمال الشاوش، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام كاهية مدير مكلفة بالقضايا والاستحقاقية بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون