قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 جانفي 2022.
تكلّف السيدة أمال الخضراوي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية للأشخاص الطبيعيين بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلّف السيدة أمال الخضراوي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية للأشخاص الطبيعيين بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون