قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022.
يكلّف السيد خالد مشراوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النقل غير المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل البرّي بوزارة النقل.
يكلّف السيد خالد مشراوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النقل غير المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل البرّي بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون