قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 11 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 11 فيفري 2022.
يكلف السيد نبيل بن فرج، متصرف عام، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بأريانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 23 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نبيل بن فرج، متصرف عام، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بأريانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 23 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون