قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 10 فيفري 2022 يتعلق بتسمية تقني رئيس أول بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 10 فيفري 2022.
تسمى السيدة أحلام الجنزري في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
تسمى السيدة أحلام الجنزري في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون