قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 فيفري 2022 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 فيفري 2022.
يسمى السيد نبيل الذهيبي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 30 ديسمبر 2021.
يسمى السيد نبيل الذهيبي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 30 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون