Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 ديسمبر 2021.
يسمّى لمدة ثلاث سنوات للفترة (2021-2023) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية:
- يسري بن سعيد : عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- بلال العكاري : عضوا ممثلا لوزارة المالية،
- جهان بن نية : عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط،
- بشير بوجدي : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عادل المانع : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- فيصل عاشور : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- سفيان بوحنك : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- محمود السعيدي : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عبد المنعم الحمامي : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- مراد السلاوي : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- طيب بلعيد : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- زياد اللومي : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟