قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 10 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مستشار صحفي عام بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 10 فيفري 2022.
يسمى السيد سامي بن كريم في رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
يسمى السيد سامي بن كريم في رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون