قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 11 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 11 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد عميد العماري، أستاذ أول مميز للتعليم الثانوي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بأريانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 6 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيد عميد العماري، أستاذ أول مميز للتعليم الثانوي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بأريانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 6 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون