قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مراقب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 جانفي 2022.
تسمّى السيدة هاجر بن عزيزة، مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2021.
تسمّى السيدة هاجر بن عزيزة، مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون