قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
تسمى السيدة نجوى ناصف ممثلة عن وزارة الفلاحة والمواد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل وذلك ابتداء من 5 أوت 2021.
تسمى السيدة نجوى ناصف ممثلة عن وزارة الفلاحة والمواد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل وذلك ابتداء من 5 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون