قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
يسمّى السيد عبد الرزاق المرزوقي متصرفا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد يوسف الزيدي.
يسمّى السيد عبد الرزاق المرزوقي متصرفا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد يوسف الزيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون