قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 فيفري 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 فيفري 2022.
يسمّى السيد هشام منصوري متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيدة ابتسام بن علجية.
يسمّى السيد هشام منصوري متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيدة ابتسام بن علجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون