قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 فيفري 2022.
تكلف السيدة نادرة بنور، مستشار صحفي، بمهام رئيس مصلحة بمكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات والهياكل المشرفة على شؤون الأقليات الدينية بديوان وزارة الشؤون الدينية.
تكلف السيدة نادرة بنور، مستشار صحفي، بمهام رئيس مصلحة بمكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات والهياكل المشرفة على شؤون الأقليات الدينية بديوان وزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون