قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
تسمى السيدة كوثر البوسالمي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وذلك ابتداء من 12 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة كوثر البوسالمي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وذلك ابتداء من 12 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون