قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 جانفي 2022.
تكلّف السيدة ليلى الأنقليز، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير كراء المقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلّف السيدة ليلى الأنقليز، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير كراء المقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون