قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يسمى السيد حلمي القلعي ممثلا عن المجمع المهني المشترك للغلال بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات وذلك ابتداء من 1 مارس 2021.
يسمى السيد حلمي القلعي ممثلا عن المجمع المهني المشترك للغلال بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات وذلك ابتداء من 1 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون