قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 جانفي 2022.
يكلّف السيد عماد ميساوي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الأبحاث ومتابعة استغلال أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلّف السيد عماد ميساوي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الأبحاث ومتابعة استغلال أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون