Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرارات وزير الشؤون الدينية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 بتاريخ 18 جانفي 2022 والمتعلقة بالتسميات التالية:
القرار يقرأ عوضا عن
قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 18 جانفي 2022 تكلّف السيدة وفاء العتروس، مهندس معماري رئيس، بمهام مدير متابعة إحداث وترسيم وتهيئة وصيانة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية. تكلّف السيدة وفاء العتروس، مهندس معماري رئيس، بمهام مدير متابعة إحداث وترسيم وصيانة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 18 جانفي 2022 تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد حاتم النفاتي، واعظ أول فوق الرتبة، مكلف بمهام رئيس مصلحة متابعة إحداث وترسيم المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية. تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد حاتم النفاتي، واعظ أول فوق الرتبة، مكلفة بمهام رئيس مصلحة متابعة إحداث وترسيم المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 18 جانفي 2022 يكلف السيد عادل عباس، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الكتاتيب بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية. يكلف السيد عادل عباس، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس الكتاتيب بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟