Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 24 جانفي 2022.
تكلّف السيدة هدى الرياحي حرم الخميري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة ابتداء من 27 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟