قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مراقبين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 جانفي 2022.
يسمّى المراقبان الرئيسان لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2021:
- إيناس بورقو،
- مروان عيسى.
يسمّى المراقبان الرئيسان لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2021:
- إيناس بورقو،
- مروان عيسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون