قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جانفي 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جانفي 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة منجية الجندوبي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة منجية الجندوبي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون