قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 فيفري 2022.
يكلف السيد عبد المطلب بن سالم، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد عبد المطلب بن سالم، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون