قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 فيفري 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 فيفري 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جوان 2021 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدات والسادة الواردة أسماؤهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة مرجع التكليف
لمياء الوسلاتي متصرف عام في الوثائق والأرشيف مدير التنظيم والأساليب والإعلامية قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 7 جوان 2016
محمد الشوك واعظ أول مميز مدير الإطارات المسجدية قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 19 جويلية 2016
نوفل جراد واعظ أول مميز درجة استثنائية مدير العناية بالقرآن الكريم قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 18 جانفي 2022
وفاء العتروس مهندس معماري رئيس مدير متابعة إحداث وترسيم وتهيئة وصيانة المعالم الدينية قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 18 جانفي 2022
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 فيفري 2022.
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جوان 2021 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدات والسادة الواردة أسماؤهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة مرجع التكليف
لمياء الوسلاتي متصرف عام في الوثائق والأرشيف مدير التنظيم والأساليب والإعلامية قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 7 جوان 2016
محمد الشوك واعظ أول مميز مدير الإطارات المسجدية قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 19 جويلية 2016
نوفل جراد واعظ أول مميز درجة استثنائية مدير العناية بالقرآن الكريم قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 18 جانفي 2022
وفاء العتروس مهندس معماري رئيس مدير متابعة إحداث وترسيم وتهيئة وصيانة المعالم الدينية قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 18 جانفي 2022
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 فيفري 2022.
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون