قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 فيفري 2022.
يكلف السيد منصور بورارة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المسار المهني للأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد منصور بورارة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المسار المهني للأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون