قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جانفي 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جانفي 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد منير الكسراوي، تقني رئيس، المكلف بمهام رئيس مصلحة البرمجة ومتابعة الأشغال بوكالة استغلال الغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد منير الكسراوي، تقني رئيس، المكلف بمهام رئيس مصلحة البرمجة ومتابعة الأشغال بوكالة استغلال الغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون