قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
تسمى السيدة كريمة القرقني ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 12 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة كريمة القرقني ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 12 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون