قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يسمى السيد هشام بوملوقة ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
يسمى السيد هشام بوملوقة ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون