قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
يسمّى السيد شاكر عطاء الله عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم عوضا عن السيد لطفي جنان.
يسمّى السيد شاكر عطاء الله عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم عوضا عن السيد لطفي جنان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون