قرار مـن وزيـرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 25 جانفي 2022 يتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة ( قسم الصناعة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مـن وزيـرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 25 جانفي 2022 يتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة ( قسم الصناعة).
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرّخ في 22 ماي 1995 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرّخ في 18 جانفي 2000 المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرّخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 يتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــرّرت مــا يـــلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة المشار إليها أعلاه التقنيون الرؤساء (قسم الصناعة) المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5( سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتيّة،
- نسخ من شهائد الدورات التكوينية أو الملتقيات التّي شارك فيها المترشح والتّي تمّ تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
- نسخ من الشهائد العلمية،
- نشاط يعدّه المترشّح يتضمّن الأنشطة والأعمال التّي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ومقترحات تطويرها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمّن كل الوثائق المشار إليها أعلاه أو يتمّ ايداعه بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على ذلك.
على الإدارة استكمال ملف المترشّح بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحاليّة،
- نسخ من القرارات المتعلّقة بالعقوبات التأديبيّة للمعني بالأمر خلال الخمس سنوات الأخيرة،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعيّة إداريّة للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصّل ومدعّم بالحجج اللازمة للخدمات المدنيّة وإن اقتضى الأمر الخدمات العسكريّة التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 ـ تتولّى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
- تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بست (6) نقاط،
- نصف (0.5) نقطة عن كلّ دورة تكوينيّة أو ملتقى شارك فيه المترشح وتمّ تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة خمس (5) نقاط،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبيّة تخصّ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
- نقطتان (2) عن كلّ سنة أقدميّة في رتبة تقني رئيس،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقيّة الأقدميّة العامّة،
- العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير النشاط والذي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفقا لأحكام الفصل 6 أعلاه.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة تقني رئيس وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة من قبل وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرّخ في 22 ماي 1995 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرّخ في 18 جانفي 2000 المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرّخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 يتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــرّرت مــا يـــلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة المشار إليها أعلاه التقنيون الرؤساء (قسم الصناعة) المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5( سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتيّة،
- نسخ من شهائد الدورات التكوينية أو الملتقيات التّي شارك فيها المترشح والتّي تمّ تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
- نسخ من الشهائد العلمية،
- نشاط يعدّه المترشّح يتضمّن الأنشطة والأعمال التّي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ومقترحات تطويرها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمّن كل الوثائق المشار إليها أعلاه أو يتمّ ايداعه بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على ذلك.
على الإدارة استكمال ملف المترشّح بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحاليّة،
- نسخ من القرارات المتعلّقة بالعقوبات التأديبيّة للمعني بالأمر خلال الخمس سنوات الأخيرة،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعيّة إداريّة للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصّل ومدعّم بالحجج اللازمة للخدمات المدنيّة وإن اقتضى الأمر الخدمات العسكريّة التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 ـ تتولّى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
- تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بست (6) نقاط،
- نصف (0.5) نقطة عن كلّ دورة تكوينيّة أو ملتقى شارك فيه المترشح وتمّ تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة خمس (5) نقاط،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبيّة تخصّ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
- نقطتان (2) عن كلّ سنة أقدميّة في رتبة تقني رئيس،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقيّة الأقدميّة العامّة،
- العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير النشاط والذي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفقا لأحكام الفصل 6 أعلاه.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة تقني رئيس وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة من قبل وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون