قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جانفي 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جانفي .2022
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة نجلاء التكيتك، متصرف رئيس للداخلية، رئيس مصلحة مكلف بدراسة ملفات الإسناد وتحضيرها وإعداد قائمات الإسناد بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة نجلاء التكيتك، متصرف رئيس للداخلية، رئيس مصلحة مكلف بدراسة ملفات الإسناد وتحضيرها وإعداد قائمات الإسناد بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون