قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 جانفي 2022.
يكلّف السيد محمد حمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد عام مساعد بالتفقدية العامة للشؤون المحلية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ابتداء من 10 جانفي 2022.
يكلّف السيد محمد حمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد عام مساعد بالتفقدية العامة للشؤون المحلية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ابتداء من 10 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون