قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يسمى السيد رضا الشوالي ممثلا عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 4 سبتمبر 2019.
يسمى السيد رضا الشوالي ممثلا عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 4 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون