قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جانفي 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جانفي 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد رفيق العيني، مهندس عام، المكلف بمهام رئيس خلية التخطيط الاستشرافي للمياه بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية الصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد رفيق العيني، مهندس عام، المكلف بمهام رئيس خلية التخطيط الاستشرافي للمياه بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية الصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون