Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 17 جانفي 2022.
يسمّى السيد رياض عبد الفتاح عضوا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن السيدة آمال بن عزة بن يحي، وذلك ابتداء من 17 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟