قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
تسمّى السيدة نائلة شبشوب متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد الصادق سعيداني.
تسمّى السيدة نائلة شبشوب متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد الصادق سعيداني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون