قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يسمى السيد منير السلامي ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 31 ماي 2021.
يسمى السيد منير السلامي ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 31 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون