قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جانفي 2022.
يكلّف السيد الأمجد القاسمي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير مكلفا بمتابعة تنفيذ الأحكام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للمعني بالأمر عملا بأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
يكلّف السيد الأمجد القاسمي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير مكلفا بمتابعة تنفيذ الأحكام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للمعني بالأمر عملا بأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون