قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 جانفي 2022.
يسمى السيد الحنافي حمزاوي، تقني رئيس، بصفة رئيس مصلحة مكلف بمتابعة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية.
يسمى السيد الحنافي حمزاوي، تقني رئيس، بصفة رئيس مصلحة مكلف بمتابعة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون