قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
يسمّى السيد منذر بوسنينة متصرفا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد عادل قطاط.
يسمّى السيد منذر بوسنينة متصرفا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد عادل قطاط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون