قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جانفي 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جانفي 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد منجي النوالي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير الاستخلاصات ومتابعة التصرف في العقارات الدولية الفلاحية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد منجي النوالي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير الاستخلاصات ومتابعة التصرف في العقارات الدولية الفلاحية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون