قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
يسمّى السيد شهاب بودن عضوا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد قيس عوني.
يسمّى السيد شهاب بودن عضوا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد قيس عوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون