قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يسمى السيد هشام بن سالم ممثلا عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 12 نوفمبر 2021.
يسمى السيد هشام بن سالم ممثلا عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 12 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون