قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة سباق الخيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يسمى السيد عبد الخالق التركي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة شركة سباق الخيل وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
يسمى السيد عبد الخالق التركي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة شركة سباق الخيل وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون