قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جانفي 2022.
يكلّف السيد زياد عيادي، مهندس أوّل، بمهام رئيس مصلحة المتابعة بإدارة استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلّف السيد زياد عيادي، مهندس أوّل، بمهام رئيس مصلحة المتابعة بإدارة استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون